الشيخ الكليني

63

الكافي

الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق ( 1 ) . ( باب ) * ( الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء ) * محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ( 2 ) ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ( 2 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى . 4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ما لم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا ، قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد ، فعسر ذلك عليه ؟

--> ( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 53 بعد ذكر الحديثين الآخرين : انهما تدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع المؤطاة . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 55 بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام " .